You are in:Home/Publications/الدفع بعد الإختصاص والإحالة فى قانون المرافعات

Assist. Nourhan Abdelhameed Ibrahim :: Publications:

Title:
الدفع بعد الإختصاص والإحالة فى قانون المرافعات
Authors: نورهان أبو الفتوح عبد الحميد إبراهيم
Year: 2015
Keywords: Not Available
Journal: Not Available
Volume: Not Available
Issue: Not Available
Pages: Not Available
Publisher: Not Available
Local/International: International
Paper Link: Not Available
Full paper Not Available
Supplementary materials Not Available
Abstract:

حتى يتسنى لنا معرفة الدفوع وتأثيرها على الخصومة يجب أن نعرف أولاً ما المقصود بقانون المرافعات المدنية التجارية ولما كان من أهم أهداف قانون المرافعات المدنية والتجارية هو كيفية اللجوء إلى القضاء ، ووضعت طريقة مخصوصة لكل عمل قضائى ومواعيد معلومة تؤدى فيها تلك الأعمال ، وكما بينت الشروط التى يجب توافرها فى كل عمل قانونى يقوم به الأفراد ، وأن قانون المرافعات هو الضمانات التى يشرعها القانون لحفظ حقوق المتقاضين . ولما كان قانون المرافعات يتميز بالشكلية أى أنه ينظم ويحدد الإجراءات والأشكال التى يتعين إتخاذها ومراعتها عند الإلتجاء للمحاكم المدنية للمطالبة بالحقوق المعتدى عليها وكذلط عند إصدار الأحكام فيها وعند تنفيذ هذه الأحكام ، لذلك فإن قواعد قانون المرافعات أمرة ، ولما كانت قواعد المرافعات يقصد بها تنظيم السلطة القضائية وكيفية الإلتجاء إليه والحصول على الحماية القضائية ، ولما كان القضاء سلطة عامة من سلطات الدولة فإن القواعد المتعلقة بهذه السلطة تكون قواعد أمره ، ولما كان بعض قواعده أمره لا يجوز للأفراد الإتفاق على ما يخالفها لتعلقها بالصالح العامة فى المجتمع إلا أنه لا يحول ذلك إلى وجود بعض القواعد التى يجيز المشرع فى قانون المرافعات للأشخاص الإتفاق على ما يخالفها ولذلك يجب لإعمالها تمسك الأشخاص بها . وهذا ما نص عليه المشرع فى قانون المرافعات رقم 18 لسنة 1999م فى المادة 3 على أنه : [ لا تقبل أى دعوى كما لا يقبل أى طلب أو دفع استناد الأحكام هذا القانون أو أى قانون أخر لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها المشرع ] وأن هناك بعض القواعد المتعلقة بالنظام العام تحكم فيها المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يتمسك بها أطراف الخصومة وأيضاً هناك بعض القواعد غير المتعلقة بالنظام العام التى أوجب المشرع التمسك بها من صاحب المصلحة أو الذى شرع الدفع لمصلحته وإذا لم يتمسك به سقط حقه فى الدفع ولا تقضى المحكمة فيه من تلقاء نفسها وإذا حكمت فيه تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون . ولذلك نص المشرع على الدفوع لما لها من تأثير على وجه الخصومة وقد أفرغ لها المشرع الفصل الأول من الباب السادس من قانون المرافعات المدنية والتجارية فى المواد من 108 إلى 116 ولكن المشرع لم يتعرض إلى مفهوم الدفوع أو المقصود بها . ولكن الدفع ( ) بصفة عامة هو طريق لإستعمال الدعوى ومباشرتها أمام المحاكم وهو بصفة خاصة إجراء يتخذه الخصم فى دعوى للرد على الطلب الموجه إليه أو الإجراء المنفذ ضده بقصد عدم الحكم للخصم بطلبه سواء يمنع المحكمة من الفصل فيه أو نظره أو بالقضاء برفض هذا الطلب . وتنقسم الدفوع إلى دفوع شكلية أو دفوع موضوعية أو دفع بعدم القبول حيث أن الدفوع الشكلية توجه إلى إجراءات الخصومة والدفوع الموضوعية هو دفع يوجه إلى أصل هذا الإدعاء أما الدفع بعدم القبول فهو دفع يرمى إلى إنكار سلطة المدعى فى إستعمال الدعوى . وللدفوع تأثير هام ولم يرد المشرع الدفوع الشكلية على سبيل الحصر ولكن على سبيل المثال ، مثل الدفوع بعدم الإختصاص النوعى أو المحلى أو القيمى والدفع ببطلان صحف الدعوى وإعلانها والدفع بالإحالة . والدفوع الشكلية قد وضع لها المشرع نظاماً محكماً فيها يتعلق بكيفية التمسك بها أمام المحاكم ورتب جزاء هاماً على مخالفة هذا النظام ولكن هل يتم التمسك بالدفوع الشكلية قبل إبداء أى دفوع موضوعى أو دفع بعدم القبول وهل الكلام فى موضوع يؤدى إلى سقوط الحق وما هو الكلام الذى يؤدى إلى سقوط هذا الحق وهل مجرد الطلب بتأجيل الدعوى للإطلاع على الدعوى ، وهل يعتبر كلام فى الموضوع ويسقط به الحق فى إبداء أى دفع شكلى ، وهل للمحكمة من تلقاء نفسها أن تثير الدفوع الشكلية المتعلقة بالنظام العام ، وهل يستطيع المدعى عليه أن يبديها فى أى حالة تكون عليها الدعوى ، وهل إذا حكمت المحكمة بعدم الإختصاص هل تحكم بالإحالة إلى المحكمة .

Google ScholarAcdemia.eduResearch GateLinkedinFacebookTwitterGoogle PlusYoutubeWordpressInstagramMendeleyZoteroEvernoteORCIDScopus