You are in:Home/Publications/نظرية البطلان بين القانون الروماني والفقه الإسلامي

Ass. Lect. Elham Mohamed Tawfik Ibrahiem :: Publications:

Title:
نظرية البطلان بين القانون الروماني والفقه الإسلامي
Authors: Not Available
Year: 2018
Keywords: Not Available
Journal: Not Available
Volume: Not Available
Issue: Not Available
Pages: Not Available
Publisher: Not Available
Local/International: International
Paper Link: Not Available
Full paper Elham Mohamed Tawfik Ibrahiem_botlan.pdf
Supplementary materials Not Available
Abstract:

من خلال تناول موضوع نظرية البطلان بين القانون الرومانى والفقة الإسلامي اتضح أن الفرق الجوهرى بين القانون الرومانى والفقة الإسلامي يكمن في تبنى القانون الرومانى- وبصفة خاصة القانون الرومانى القديم- مبدأ الشكلية أما الفقة الإسلامي منذ نشأته يتبنى مبدأ الرضائية وقد كان لهذا الاختلاف الجوهرى أثر كبير على نظرية البطلان في كل نظام من نظامى البحث. بالنسبة للقانون الرومانى القديم نجد أن الشكلية قد امتدت لتشمل جميع تصرفات الحياة القانونية دون استثناء، فلم يكن هناك حق يمكن أن ينشأ دون أن يكون سبب وجوده مستنداً إلى الشكل الذى أفرغ فيه. وترتب على سيادة الشكلية الصارمة في القانون الرومانى الأمور الآتية: 1- العقد وحدة دون غيره من الاتفاقيات ينشئ الالتزامات، والاتفاق لا يرقي إلى مرتبة العقد إلا إذا أفرغ في نموذج من النماذج التى يعرفها القانون. 2- وجوب إفراغ العقد في أحد النماذج المحددة حصرياً حيث أن التصرفات القانونية واردة في القانون على سبيل الحصر، وهى كلها تصرفات شكلية، فالاتفاق لا أثر له ما لم يأخذ شكلاً من الأشكال التى حددها القانون. 3- حتمت الشكلية على الفقهاء تفسير القواعد القانونية والتصرفات القانونية تفسيراً حرفياً، وكذلك فإن القاضى يلتزم بتفسير العقد تفسيراً حرفياً. 4- لم يكن السبب القصدى بمعنى الغرض المباشر الذى يقصد الملتزم الوصول إليه من وراء التزامه محل اعتبار في القانون الرومانى القديم، فالمدين يلتزم بناء على القيام بالشكليات والرسميات المعروفة، فهو يلتزم مثلاً لأنه نطق بعبارات التعهد الشفوى، ويتضح من ذلك أن القانون الرومانى القديم لم يعرف السبب بوصفه ركناً لازماً لقيام العقد أو شرطاً لصحته. 5- عدم الاعتداد بعيوب الإرادة في القانون الرومانى القديم حيث أن آثار التصرف القانونى تترتب على استيفاء الإجراءات الشكلية التى يقررها القانون، دون الاهتمام الإرادة ذاتها، فلا يهم أن تكون سليمة أو معيبة، كما لا يهم أن تكون مطابقة لحقيقة ما قصد إليه المتعاقدان أو غير مطابقة. 6- عدم تسليم القانون الرومانى بمبدأ النيابة، ذلك أن الشكلية لم تسمح بوجود النيابة؛ لأنه كان لا يجوز النيابة في القيام بالأشكال، حيث لم يكن جائزاً حلول شخص محل آخر في القيام بالطقوس والشكليات فالشخص الذى عبر عن إرادته والذى قام بالشكليات اللازمة لإبرام العقد هو الذى يعد طرفاً فيه. وتنحصر أسباب البطلان في القانون الرومانى القديم في أحد السببين الآتيين: 1- عدم توافر الشكلية التى يتطلبها القانون. 2- انعدام الأهلية. ويترتب على تخلف الشكل أو انعدام الأهلية البطلان المطلق فلا يترتب على العقد أى أثر ويعامل كما لو ولد ميتاً، ولا يزول البطلان المطلق بالإجازة أو بمضى المدة. يتضح مما سبق أن صحة التصرف القانونى في القانون القديم كانت تتوقف على صدور التصرف من شخص لدية أهلية إبرامة ومطابقة التصرف للشكل الذي يتطلبه القانون. وهذا النظام القانوني القائم على الشكلية يبتعد كثيراً عن النظام الذي تبناه الفقه الإسلامى غير أنه مع تطور ظروف المجتمع الرومانى من الناحية الاقتصادية والفكرية والاجتماعية أخذ القانون الرومانى يتجه نحو مبدأ الرضائية والابتعاد عن الأخذ بالشكلية الصارمة. ونتيجة تطور المجتمع الرومانى نحو الأخذ بمبدأ الرضائية نجد أن أسباب البطلان قد اتسعت فى العصر العلمي وعصر الإمبراطورية السفلى وهى: 1- تخلف أحد أركان التصرف القانونى، وهى التراضى والسبب والمحل والشكل فى العقود الشكلية. 2- تخلف أحد شروط صحة العقد وهى أهلية التعاقد وسلامة الإرادة من العيوب كالغلط والتدليس والإكراه. ومن الجدير بالذكر أنه رغم اتجاه القانون الرومانى نحو الرضائية والاعتراف بدور الإرادة في إنشاء التصرفات القانونية إلا أنه لم يتطابق مع النظام السائد في الفقه الإسلامى حيث أن مبدأ الرضائية أكثر اتساعاً في الفقه الإسلامي من القانون الرومانى، يتضح ذلك من خلال تناول نقاط الاتفاق والاختلاف بين القانون الرومانى والفقه الإسلامي من حيث أسباب البطلان. 1- مــــن حيــــث اشتــــراط التراضــــى: لم يكن يشترط لصحة التصرفات القانونية في القانون الرومانى القديم ضرورة توافر رضا الأطرف المتعاقدة حيث كانت صحة التصرفات تتوقف على مدى اتباع الإجراءات الشكلية وذلك بعكس الفقه الإسلامي والذي يعتبر التراضى فيه شرطاً جوهرياً لصحة التصرف. ويتفق القانون الرومانى – منذ العصر العلمي- مع الفقه الإسلامى في ضرورة توافر التراضى في العقود الرضائية وهو عبارة عن التعبير عن إرادة التعاقد من جانب طرفى العقد ويصح التعبير عن الإرادة فى كلا النظامين باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة ما كما ينعقد بكل فعل يفيد ضمنياً أن من أتاه يريد التعاقد.

Google ScholarAcdemia.eduResearch GateLinkedinFacebookTwitterGoogle PlusYoutubeWordpressInstagramMendeleyZoteroEvernoteORCIDScopus