You are in:Home/Publications/الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي

Prof. El Shahat Ibrahim Mohamed Mansour :: Publications:

Title:
الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي
Authors: Not Available
Year: 1950
Keywords: Not Available
Journal: Not Available
Volume: Not Available
Issue: Not Available
Pages: Not Available
Publisher: Not Available
Local/International: Local
Paper Link: Not Available
Full paper Not Available
Supplementary materials Not Available
Abstract:

بحث فى ضمانات المحكوم عليه فى مرحلة التنفيذ العقابى( بحث فقهى مقارن) الاستاذ الدكتور الشحات ابراهيم محمد منصور عميد كلية الحقوق-جامعة بنها وبعد ان انتهينا بفضل الله من وضع الضوابط التى يجب ان تتوافر للمحكوم عليه اثناء تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه فاننا كما رأينا ان الشريعة الاسلامية فى جميع مراحل العقوبة-الحدود- القصاص –التعزير- اول ماتهتم به هو احترام آدمية الانسان، فليس الامر كما يقال من اعداء الشريعة والحاقدين عليها ان العقوبة فى الشريعة ما هى الا جلد وقطع0 فقد راينا فى مجال الحدود وضعت الشريعة قواعد ومباديء الهدف منها ردع الجانى حتى لايعود الى ارتكاب الجريمة مرة اخرى وفى نفس الوقت تحافظ على آدمية الانسان وكرامته ، حتى لايؤدى اهدارها الى معاودة الفرد للجريمة لأنه سيجد ان اقامة العقوبة لا تهذيب فيها ولا اصلاح فمثلا : نجد ان الشريعة تأمر بعدم تجريد الرجل أو المرأة عند التنفيذ، وأن ينفذ الحد فى مركز الشرطة وبحضور عضو النيابة والطبيب المختص وأن يكون التنفيذ للحد بآلة متوسطة بحيث تؤدى الى الردع عن ارتكاب العقوبة ولايخشى على المحكوم عليه من الهلاك0 كما منعت الشريعة الاسلامية اقامة الحد اذا كان هناك عذر للمحكوم عليه وأمرت بتأخير التنفيذ الى وقت زوال العذر كأن يون مريضا أو حاملا0 - كما جعلت تداخل العقوبات- اذا ارتكب اكثر من عقوبة- ضمانة من الضمانات الواجب تنفيذها0 - كما جعلت التقادم حق مسقط للعقوبة كضمانة من الضمانات المتوافرة للمحكوم عليه هذه بعض الضمانات التى اوجبت الشريعة توافرها للمحكوم عليه فضلا عن وجود ضمانات تخص كل عقوبة من العقوبات الحدية على حده0 ففى مجال عقوبة الاعدام :- حددت الشريعة كيفية استيفاء عقوبة الاعدام حتى لايترك امر التنفيذ بلا قيود ولا ضوابط0 ففى الاعدام أوجبت ستر عورة كل من الرجل والمرأة فلا يجردان مما يستر عورتهما اثناء التنفيذ0 - كما وضعت الشريعة مبدأالاكراه كمبدأ مسقط للعقوبة مثل الجهل بالتجريم للفعل ، كذلك جعلت التوبة مسقطة ، ففى عقوبة قطع الطريق فتحت الشريعة باب التوبة لقاطع الطريق قبل القبض عليه وبعد الحكم عليه غيابياً وجعلت التوبة مسقطة للعقوبة0 - كذلك في جريمة البغى أمرت بإزالة الشبهة التى لديهم قبل تنفيذ الحكم فيهم وحرمت قتل مدبرهم او تزفيف جريحهم أو قتلهم بما يؤدى الى إبادتهم ، أو يقتل أسيرهم أو تحرق بيوتهم وأشجارهم وزراعتهم0 - وفى مجال القصاص:- - وضعت الشريعة ضمانات كثيرة منها عصمة المقتول فالشرط لتنفيذ عقوبة القتل عصمة المقتول فاذا كان غير معصوم لا يقتص من قاتله0 كما اوجبت الشريعة فى القصاص تأخير الحكم على الحامل حتى لايقتل بنفس نفسين: كما أوجبت حضور ولى الدم عند الاستيفاء حتى تشفى فلا تمتلىء بالاحقاد ويفتح على اثر ذلك مجال الثأر هو مدمر ، وأيضا ربما يعفو ولى الدم فتسقط بذلك العقوبة0 وكذلك جعلت الشريعة اختيار الآلة الأسهل فىتنفيذ حيث يؤدى عدم اختيار الوسيلة الافضل الى تعذيب نفس المحكوم عليه وهو امر لاترتضيه الشريعة اذ الهدف من العقوبة ليس الايلام ولكن الردع العام والخاص0 وفى مجال التعزير : فرقت فى الضمانات التى تتوافر للمحكوم عليه بين أمرين :- أولاً:- اذا نفذ القاضى عقوبة التعزير على المحكوم عليه وكانت العقوبة جلد0 فأمرت بأن يكون الآلة المستعملة فى التعزير متوسطة معتدلة.كما أوجبت على القاضى الا يكون ضربه فى التعزير اشد من ضرب الجلد0 وألا ينزع من عليه ثياب وأن تراع آدمية المحكوم عليه اثاء التنفيذ0 ثانياً:- اذا كانت العقوبة سالبه للحرية بأن حكم على الشخص تعزيراً بعقوبة السجن أو الحبس فأوجبت الشريعة للمحكوم عليه تعزيراً اذا تم ايداعه فى مؤسسة نقابية عدة ضمانات منها : -حق المحكوم عليه فى حبسه فى مكان يأمن فيه على نفسه وتحترم فيه آدميته بحيث وهو فى محبسه لايقيد فى وثاق أو يعذب أو يضرب بما يؤدى الى اهدار كرامته0 كذلك أوجبت الشريعة على الدولة ان تقوم بتوفير التأهيل والتقويم للمحكوم عليه داخل المؤسسة العقابية حتى يكون فردا نافعاً صالحاً لنفسه ولمجتمعه وحتى تحقق العقوبة اغراضها واهدافها0 كذلك أوجبت الشريعة على الدولة توفير الزيارة والمراسلة له طيلة فترة عقوبته وأن يهتم به صحياً وعلميا وأن يستطيع ان يؤدى الشعائر الدينية داخل المؤسسة العقابية حتى يخرج منها فردا سليما لافردا يغيب عنها فترة ثم يعود اليها مرة أخرى0 - -كذلك وجدنا سماحة الشريعة وسهولتها واهتمامها بالفرد المحكوم عله جعلت معاشرة المحكوم عليه لزوجته اثناء فترةالعقوبة داخل المؤسسة العقابية ضمانة من الضمانات الواجب توافرها بذلك تحافظ على زوجته من أن تسلك طريقا غير سوى وأيضا تؤدى الى كثرة التناسل والانجاب0 وأخيرا: قامت الشريعة بمخاطبة ولى الأمر بأن يوفر الكفن والغسل والصلاة لمن مات من المحكوم عليهم اثناء تنفيذ العقوبة0 فأى عظمة هذه وأى احترام ومحافظة على الفرد حتى لو كان محكوماً عليه وهل يكابر بعد ذلك عاقل ويقول ان الشريعة ماهى الا جلد وقطع0 وانى من خلال هذا البحث وما وجدناه من المبادىء التى ارستها الشريعة اتوجه الى كل من يلى امر الناس بأن يسارع- ات اراد الحفاظ على مجتمعه وسلامته من الامراض الاجرامية التى نسمع عنها صباح مساء-الى تطبيق الشريعة الاسلامية وتطويع نصوص القوانين للشريعة حتى تكون القوانين المطبقة كلها شرعية بحتة ،وبذلك يسعد الناس ويأمنون على انفسهم وأعراضهم وأموالهم ، اذالعقوبة فى الشريعة تححق أهدافها الثلاثة – الردع العام –الردع الخاص- التهذيب فهل فطن بعد ذلك الغافلون ؟ وهل الى مباديء الشريعة يتوجهون ويتجهون ، وهل كمم افواههم اولئك المضلون والمضللون 0

Google ScholarAcdemia.eduResearch GateLinkedinFacebookTwitterGoogle PlusYoutubeWordpressInstagramMendeleyZoteroEvernoteORCIDScopus